الحطمية ". رواه أبو داود، والنسائي، وأبو يعلى الموصلي، (وإسناده صحيح).

1021 - وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أُكرم عليه الرجل ابنته أو أخته " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي، وابن ماجه.

1022 - وعن علقمة عن ابن مسعود: " أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٥٤)