‌‌18 - كتاب الرجعة والأيلاء والظهار
1066 - عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله: " أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: طلقت لغير سُنّة وراجعت لغير سُنّة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد " رواه أبو داود، وابن ماجه، وليس عنده: " ولا تعد ". (ورواه ثقات مخرج لهم في الصحيح).

1067 - وعن عامر بن مسروق، عن عائشة قالت: " آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [من نسائه وحرم] فجعل الحرام حلالاً، وجعل في اليمين كفارة " رواه الترمذي وابن ماجه، (وقد روي عن الشعبي مرسلاً وهو أصح، قاله الترمذي).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٧٣)