فهي للأول منهما " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، (والترمذي. وحسنه). وقد رُوي عن الحسن، عن عقبة بن عامر، والصحيح رواية من رواهما عن سمرة.

1000 - وعن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عقيل، عن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر " رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، (وقال: (هذا حديث حسن صحيح). و " ابن عقيل " مختلف في الاحتجاج به).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٤٦)