1009 - وعن عائشة قالت: " طلّق رجل امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول " متفق عليه. واللفظ لمسلم.

‌‌2 - باب الخيار في النكاح وذكر نكاح الكفار
1010 - عنها أنها قالت: " كانت في بريرة ثلاث سنن: خُيِّرت على زوجها حين عتقت، وأُهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأُتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال: ألم أر برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله! ذلك لحم تُصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه، فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق " متفق عليه، واللفظ لمسلم.

1011 - وله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: " كان زوج

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٤٩)