(وقال: (صحيح الإسناد)).
995 - وعن أبي موسى قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وابن حبان، (وصححه ابن المديني وغيره).
996 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تستأذن! قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت " متفق عليه.
997 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن، وإذنها سكوتها " رواه مسلم. وفي لفظ: " ليس للولي مع
995 - وعن أبي موسى قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وابن حبان، (وصححه ابن المديني وغيره).
996 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تستأذن! قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت " متفق عليه.
997 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن، وإذنها سكوتها " رواه مسلم. وفي لفظ: " ليس للولي مع
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٤٤)