ماجه، والترمذي وصححه، وابن حبان، والحاكم (وقال: (على شرطهما، ولم يخرجاه)).

904 - وعن عمرو بن شعيب عن [أبيه عن] جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها "، وفي لفظ: " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " رواه أحمد واللفظ له، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، (والحاكم وقال: (صحيح الإسناد)).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٩٩)