937 - وعن عياض بن حمار قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، عفاصها منها ووِكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيِّب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. (ورجاله رجال الصحيح).
938 - وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ضالّة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ".
939 - وعن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد - إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوماً فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه " رواهما أبو داود.
938 - وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ضالّة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ".
939 - وعن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد - إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوماً فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه " رواهما أبو داود.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥١٥)