فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل! لا دية له " متفق عليه، واللفظ لمسلم.

1128 - وعن أبي هريرة قال، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " لو أن امرءاً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح " متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي لفظ لأحمد، والنسائي، وأبو حاتم البستي: " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص ".

1129 - وعن حرام بن محيصة الأنصاري، عن البراء بن عازب قال: " كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطاً فأفسدت فيه، فكُلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وحفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦١٤)