مرسلا، وهو أصح، قاله البخاري، والدارقطني).
780 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدّين " رواه مسلم. وروى ابن أبي عاصم: " الشهادة تكفر كل شيء إلا الدّين، والغرق يكفر ذلك كله " في رواته من يجهل حاله.
781 - وعن البراء قال: " لما نزلت {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاءه بكتف فكتبها، وشكا ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر}. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
782 - وعن ابن عون قال: " كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال؟ قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل
780 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدّين " رواه مسلم. وروى ابن أبي عاصم: " الشهادة تكفر كل شيء إلا الدّين، والغرق يكفر ذلك كله " في رواته من يجهل حاله.
781 - وعن البراء قال: " لما نزلت {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاءه بكتف فكتبها، وشكا ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر}. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
782 - وعن ابن عون قال: " كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال؟ قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٤٢)