‌‌9 - كتاب النذور
767 - عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يُستخرج به من البخيل " متفق عليه.

768 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين " رواه أبو داود، (وذكر أن وكيعاً وغيره رووه موقوفاً، وهو أصح، قاله أبو زرعة، وأبو حاتم).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٣٣)