(فصل)
(1216) عَن ابْن عمر رضي الله عنهما عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا يخْطب الرجل عَلَى خطْبَة أَخِيه حَتَّى يتْرك الْخَاطِب قبله، أَو يَأْذَن لَهُ [الْخَاطِب] (فيخطب) ". أخرجه أَبُو يعْلى، ثمَّ ابْن حبَان فِي " صَحِيحه ".
(1217) وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] لفاطمة بنت قيس: " اذهبي إِلَى أم شريك، وَلَا تفوتينا بِنَفْسِك ".
(1218) وَثَبت فِي حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس أَن رَسُول الله
(1216) عَن ابْن عمر رضي الله عنهما عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا يخْطب الرجل عَلَى خطْبَة أَخِيه حَتَّى يتْرك الْخَاطِب قبله، أَو يَأْذَن لَهُ [الْخَاطِب] (فيخطب) ". أخرجه أَبُو يعْلى، ثمَّ ابْن حبَان فِي " صَحِيحه ".
(1217) وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] لفاطمة بنت قيس: " اذهبي إِلَى أم شريك، وَلَا تفوتينا بِنَفْسِك ".
(1218) وَثَبت فِي حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس أَن رَسُول الله
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 625)