[صلى الله عليه وسلم َ] : " أما أَبُو جهم فَلَا يضع عَصَاهُ عَن عَاتِقه، وَأما مُعَاوِيَة فصعلوك لَا مَال لَهُ ".
(1219) فِي رِوَايَة عَن (مَالك) عَن أبي حَازِم، عَن سهل بن سعد، فِي حَدِيث الواهبة فَقَالَ لَهُ رَسُول الله / [صلى الله عليه وسلم َ] : " قد زوجتكها بِمَا مَعَك من الْقُرْآن ". هَكَذَا فِيهِ بِلَفْظ التَّزْوِيج، وَكَذَا رِوَايَة زَائِدَة، وَحَمَّاد بن زيد، وَعبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، [وفضيل بن سُلَيْمَان] بِلَفْظ التَّزْوِيج.
(1219) فِي رِوَايَة عَن (مَالك) عَن أبي حَازِم، عَن سهل بن سعد، فِي حَدِيث الواهبة فَقَالَ لَهُ رَسُول الله / [صلى الله عليه وسلم َ] : " قد زوجتكها بِمَا مَعَك من الْقُرْآن ". هَكَذَا فِيهِ بِلَفْظ التَّزْوِيج، وَكَذَا رِوَايَة زَائِدَة، وَحَمَّاد بن زيد، وَعبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، [وفضيل بن سُلَيْمَان] بِلَفْظ التَّزْوِيج.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 626)