" لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل، وَمَا كَانَ من نِكَاح عَلَى غير ذَلِك فَهُوَ بَاطِل، وَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ ". وَذكر ابْن حبَان أَنه لَا يَصح فِي ذكر الشَّاهِدين غير هَذَا الْخَبَر.
(1225) وَعَن عَامر بن عبد الله بن الزبير، عَن أَبِيه، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " أعْلنُوا النِّكَاح ". رَوَاهُ الْحَاكِم من حَدِيث عبد الله الْقرشِي، وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد.
(1225) وَعَن عَامر بن عبد الله بن الزبير، عَن أَبِيه، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " أعْلنُوا النِّكَاح ". رَوَاهُ الْحَاكِم من حَدِيث عبد الله الْقرشِي، وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 628)