‌‌(بَاب الْمولى وَالْمولى عَلَيْهِ)
(1226) عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل، ثَلَاث مَرَّات. فَإِن دخل بهَا فالمهر لَهَا بِمَا أصَاب مِنْهَا، فَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ ". لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد، وَبَعْضهمْ يعله بِمَا خُولِفَ فِي تَأْثِيره.
(1227) وَرَوَى مَالك / عَن عبد الله بن [ال] فضل، عَن

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 629)