نَافِع بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا، وَالْبكْر تستأذن، وإذنها صُماتها ". انْفَرد بِهِ مُسلم.
(1228) وَفِي رِوَايَة زِيَاد بن سعد، عَن عبد الله، عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ: " الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ".
(1229) وَعَن جَابر بن عبد الله، أَن رجلا زوج ابْنَته وَهِي بكر من غير أمرهَا، فَأَتَت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ، فَفرق بَينهمَا. أخرجه النَّسَائِيّ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 630)