وَحَدِيثِ «أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ» ، عَنْ «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ» ، عَنْ «أَبِي ذَرٍّ» قَالَ: قَالَ: «كَيْفَ أَنْتُمْ - أَوْ قَالَ: كَيْفَ أَنْتَ - إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ. . .» الْحَدِيثَ - فَآخِرُهَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ الصَّامِتِ بِصَرِيحِ الرَّفْعِ، وَالْأَوَّلَانِ ذَكَرَ الْخَطِيبُ مَعَ قَوْلِهِ: شُبِّهَ فِيهِمَا الرَّفْعَ، أَنَّهُمَا جَاءَا مِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ مَرْفُوعَيْنِ.
خَاتِمَةٌ: لَوْ أُرِيدَ عَزْوُ لَفْظٍ مِمَّا جَاءَ بِشَيْءٍ مِنْ كِنَايَاتِ الرَّفْعِ وَمَا أَشْبَهَهَا عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي هَذِهِ الْفُرُوعِ بِصَرِيحِ الْإِضَافَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ مَمْنُوعًا، فَقَدْ نَهَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ الْفِرْيَابِيَّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ عِيسَى بْنَ يُونُسَ الرَّمْلِيَّ عَنْ رَفْعِ حَدِيثِ: «حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ» .
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ حِكَايَتِهِ فِي تَخْرِيجِهِ الْكَبِيرِ لِـ (الْإِحْيَاءِ) مَا حَاصِلُهُ: الْمَنْهِيُّ عَنْهُ عَزْوُ هَذَا الْقَوْلِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا الْحُكْمُ بِالرَّفْعِ. انْتَهَى. [وَكَأَنَّهُ لِلتَّنْزِيهِ إِنْ لَمْ يَمْنَعَا الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى] .
[الْمُرْسَلُ]
[تعريفه]
الْمُرْسَلُ.
120 - مَرْفُوعُ تَابِعٍ عَلَى الْمَشْهُورِ … مُرْسَلٌ أَوْ قَيِّدْهُ بِالْكَبِيرِ
121 - أَوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ ذُو أَقْوَالِ … وَالْأَوَّلُ الْأَكْثَرُ فِي اسْتِعْمَالِ
122 - وَاحْتَجَّ مَالِكٌ كَذَا النُّعْمَانُ … وَتَابِعُوهُمَا بِهِ وَدَانُوا
123 - وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ … لِلْجَهْلِ بِالسَّاقِطِ فِي الْإِسْنَادِ
124 - وَصَاحِبُ التَّمْهِيدِ عَنْهُمْ نَقَلَهْ … وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الْكِتَابِ أَصَّلَهْ
125 - لَكِنْ إِذَا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ … بِمُسْنَدٍ أَوْ مُرْسَلٍ يُخْرِجُهُ
126 - مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الْأَوَّلِ … نَقْبَلُهُ قُلْتُ الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ
127 - وَالشَّافِعِيُّ بِالْكِبَارِ قَيَّدَا … وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقَاتِ أَبَدَا
خَاتِمَةٌ: لَوْ أُرِيدَ عَزْوُ لَفْظٍ مِمَّا جَاءَ بِشَيْءٍ مِنْ كِنَايَاتِ الرَّفْعِ وَمَا أَشْبَهَهَا عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي هَذِهِ الْفُرُوعِ بِصَرِيحِ الْإِضَافَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ مَمْنُوعًا، فَقَدْ نَهَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ الْفِرْيَابِيَّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ عِيسَى بْنَ يُونُسَ الرَّمْلِيَّ عَنْ رَفْعِ حَدِيثِ: «حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ» .
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ حِكَايَتِهِ فِي تَخْرِيجِهِ الْكَبِيرِ لِـ (الْإِحْيَاءِ) مَا حَاصِلُهُ: الْمَنْهِيُّ عَنْهُ عَزْوُ هَذَا الْقَوْلِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا الْحُكْمُ بِالرَّفْعِ. انْتَهَى. [وَكَأَنَّهُ لِلتَّنْزِيهِ إِنْ لَمْ يَمْنَعَا الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى] .
[الْمُرْسَلُ]
[تعريفه]
الْمُرْسَلُ.
120 - مَرْفُوعُ تَابِعٍ عَلَى الْمَشْهُورِ … مُرْسَلٌ أَوْ قَيِّدْهُ بِالْكَبِيرِ
121 - أَوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ ذُو أَقْوَالِ … وَالْأَوَّلُ الْأَكْثَرُ فِي اسْتِعْمَالِ
122 - وَاحْتَجَّ مَالِكٌ كَذَا النُّعْمَانُ … وَتَابِعُوهُمَا بِهِ وَدَانُوا
123 - وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ … لِلْجَهْلِ بِالسَّاقِطِ فِي الْإِسْنَادِ
124 - وَصَاحِبُ التَّمْهِيدِ عَنْهُمْ نَقَلَهْ … وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الْكِتَابِ أَصَّلَهْ
125 - لَكِنْ إِذَا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ … بِمُسْنَدٍ أَوْ مُرْسَلٍ يُخْرِجُهُ
126 - مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الْأَوَّلِ … نَقْبَلُهُ قُلْتُ الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ
127 - وَالشَّافِعِيُّ بِالْكِبَارِ قَيَّدَا … وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقَاتِ أَبَدَا
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ١٦٨)