مَعَ كَوْنِهِ صَدُوقًا كَانَ يُخْطِئُ، وَلِذَا أَطْلَقَ غَيْرُ وَاحِدٍ تَضْعِيفَهُ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: (مُنْكَرُ الْحَدِيثِ تَرَكُوهُ) ، بَلْ قَالَ أَحْمَدُ: (أَظُنُّهُ كَانَ يُدَلِّسُ) ، وَأَوْرَدَهُ شَيْخُنَا فِي الْمُدَلِّسِينَ، وَقَالَ: (إِنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ) ، وَوَصَفَهُ أَحْمَدُ بِالتَّدْلِيسِ. انْتَهَى.
فَرِوَايَتُهُ لَا تَعِلُّ رِوَايَةَ هَمَّامٍ، [بَلْ قَدْ تَشْهَدُ لَهَا] ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالتَّمْثِيلُ بِهِ لِلْمُنْكَرِ، وَكَذَا بِقَوْلِ مَالِكٍ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الصَّلَاحِ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّاذِّ.

‌‌[الِاعْتِبَارُ وَالْمُتَابِعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ]
ُ
171 - الِاعْتِبَارُ سَبْرُكَ الْحَدِيثَ هَلْ … شَارَكَ رَاوٍ غَيْرَهُ فِيمَا حَمَلْ
172 - عَنْ شَيْخِهِ فَإِنْ يَكُنْ شُورِكَ مِنْ … مُعْتَبَرٍ بِهِ فَتَابِعٌ وَإِنْ
173 - شُورِكَ شَيْخُهُ فَفَوْقُ فَكَذَا … وَقَدْ يُسَمَّى شَاهِدًا ثُمَّ إِذَا
174 - مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ أَتَى فَالشَّاهِدُ … وَمَا خَلَا عَنْ كُلِّ ذَا مُفَارِدُ
175 - مِثَالُهُ: " لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا " … فَلَفْظَةُ الدِّبَاغِ مَا أَتَى بِهَا
176 - عَنْ عَمْرٍو إِلَّا ابْنُ عُيَيْنَةٍ وَقَدْ … تُوبِعَ عَمْرٌو فِي الدِّبَاغِ فَاعْتَضَدْ
177 - ثُمَّ وَجَدْنَا: " أَيُّمَا إِهَابِ " … فَكَانَ فِيهِ شَاهِدًا فِي الْبَابِ.
لَمَّا انْتَهَى الشَّاذُّ وَالْمُنْكَرُ الْمُجْتَمِعَانِ فِي الِانْفِرَادِ، أُرْدِفَا بِبَيَانِ الطَّرِيقِ الْمُبَيِّنِ لِلِانْفِرَادِ وَعَدَمِهِ، وَلَكِنَّهُ لَوْ أُخِّرَ عَنِ الْأَفْرَادِ وَالْغَرِيبِ الْآتِيَيْنِ، كَانَ أَنْسَبَ.
[التَّعْرِيفُ بِالِاعْتِبَارِ] : وَ (الِاعْتِبَارُ سَبْرُكَ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ سَاكِنَةٍ، أَيِ

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٥٥)