(573) وَإِنْ يَكُنْ أُسْقِطَ فِي الْأَصْلِ وَقَدْ
خُولِفَ فِي سَقْطِ الصَّلَاةِ أَحْمَدْ … (574) وَعَلَّهُ قَيَّدَ بِالرِّوَايَهْ
مَعَ نُطْقِهِ كَمَا رَوَوْا حِكَايَهْ … (575) وَالْعَنْبَرِيُّ وَابْنُ الْمَدِينِيُّ بَيَّضَا
لَهَا لِإِعْجَالٍ وَعَادَا عَوَّضَا … (576) وَاجْتَنِبِ الرَّمْزَ لَهَا وَالْحَذْفَا
مِنْهَا صَلَاةً أَوْ سَلَامًا تُكْفَى
[الْحَثُّ عَلَى كِتْبَةِ ثَنَاءَ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِ] :
(وَاكْتُبْ) أَيُّهَا الْكَاتِبُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ الْمُتَأَكِّدِ (ثَنَاءَ اللَّهِ) تَعَالَى كُلَّمَا مَرَّ لَكَ ذِكْرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ: كَعَزَّ وَجَلَّ، أَوْ تبارك وتعالى أَوْ نَحْوِهُمَا، «فَفِي حَدِيثِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ رضي الله عنه حَسْبَمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي (الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ) وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ مَدَحْتُ رَبِّي بِمَحَامِدَ وَمَدْحٍ وَإِيَّاكَ فَقَالَ: (أَمَا إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ) وَفِي لَفْظٍ (الْمَدْحَ) » الْحَدِيثَ.
(وَ) كَذَا اكْتُبْ (التَّسْلِيمَا مَعَ الصَّلَاةِ لِلنَّبِيِّ) صلى الله عليه وسلم كُلَّمَا مَرَّ ذِكْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَعْظِيمًا لَهُمَا وَإِجْلَالًا، لَا سِيَّمَا وَقَدْ صَرَّحَ بِوُجُوبِهِ كُلَّمَا ذُكِرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ مِنْهُمْ فِي الصَّلَاةِ خَاصَّةً الطَّحَاوِيُّ، بَلْ وَالْحَلِيمِيُّ، وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفِرَائِينِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، إِنْ أُثْبِتَ فِي الرِّوَايَةِ كُلٌّ مِنَ الثَّنَاءِ

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٦٧)