ذَلِكَ مُؤْنَةَ التَّعَبِ بِالتَّفْتِيشِ.
(وَبَعْضُهُمْ فِي الْأَعْصُرِ الْخَوَالِي) حَسْبَمَا وُجِدَ فِي الْأُصُولِ الْقَدِيمَةِ (يَكْتُبُ) أَيْضًا (صَادًا عِنْدَ عَطْفِ الِاسْمَا) بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ حَيْثُ يُقَالُ مَثَلًا: حَدَّثَنَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ.
فَ (تُوهِمُ) مَنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ كَوْنَهَا (تَضْبِيبًا) وَلَيْسَتْ بِضَبَّةٍ، بَلْ كَأَنَّهَا كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: عَلَامَةُ وَصْلٍ فِيمَا بَيْنَهُمَا أُثْبِتَتْ تَأْكِيدًا لِلْعَطْفِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَجْعَلَ غَيْرَ الْخَبِيرِ مَكَانَ الْوَاوِ عَنْ، (كَذَاكَ إِذْ) أَيْ: حَيْثُ (مَا يَخْتَصِرُ التَّصْحِيحَ بَعْضٌ) مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، فَيَقْتَصِرُ عَلَى الصَّادِ.
(يُوهِمُ) أَيْضًا كَوْنَهُ تَضْبِيبًا، بَلْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الْإِيهَامِ مِمَّا قَبْلَهُ، (وَإِنَّمَا يُمَيِّزُهُ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ (مَنْ يَفْهَمُ) فَالْفِطْنَةُ وَالْإِتْقَانُ مِنْ خَيْرِ مَا أُوتِيَهُ الْإِنْسَانُ.
[الْكَشْطُ وَالْمَحْوُ وَالضَّرْبُ]
(595) وَمَا يَزِيدُ فِي الْكِتَابِ يُبْعَدُ … كَشْطًا وَمَحْوًا وَبِضَرْبٍ أَجْوَدُ
(596) وَصِلْهُ بِالْحُرُوفِ خَطًّا أَوْ لَا … مِعْ عَطْفِهِ أَوْ كَتْبِ لَا ثُمَّ إِلَى
(597) أَوْ نِصْفَ دَارَةٍ وَإِلَّا صِفْرَا … فِي كُلِّ جَانِبٍ وَعَلِّمْ سَطْرَا
(598) سَطْرًا إِذَا مَا كَثُرَتْ سُطُورُهْ … أَوْ لَا وَإِنْ حَرْفٌ أَتَى تَكْرِيرُهْ
(599) فَأَبْقِ مَا أَوَّلُ سَطْرٍ ثُمَّ مَا … آخِرُ سَطْرٍ ثُمَّ مَا تَقَدَّمَا
(600) أَوِ اسْتَجِدْ قَوْلَانِ مَا لَمْ يُضَفِ … أَوْ يُوصَفْ أَوْ نَحْوُهُمَا فَأَلِّفِ
(الْكَشْطُ وَالْمَحْوُ وَالضَّرْبُ) وَغَيْرُهَا مِمَّا يُشَارُ بِهِ لِإِبْطَالِ الزَّائِدِ وَنَحْوِهِ، وَمُنَاسَبَتُهُ لِإِلْحَاقِ السَّاقِطِ ظَاهِرَةٌ.
(وَمَا يَزِيدُ فِي الْكِتَابِ) أَيْ: يُكْتَبُ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهِ، (يُبْعَدُ) عَنْهُ بِأَحَدِ أُمُورٍ مِمَّا سَلَكَهُ الْأَئِمَّةُ:
[مَعْنَى الْكَشْطِ وَالْمَحْوِ] : إِمَّا كَشْطًا ; أَيْ بِالْكَشْطِ - وَهُوَ بِالْكَافِ وَالْقَافِ - سَلْخُ الْقِرْطَاسِ بِالسِّكِّينِ وَنَحْوِهَا، تَقُولُ: كَشَطْتُ الْبَعِيرَ كَشْطًا، نَزَعْتَ جِلْدَهُ، وَكَشَطْتُ الْجُلَّ عَنْ ظَهْرِ الْفَرَسِ، وَالْغِطَاءَ عَنِ الشَّيْءِ، إِذَا كَشَفْتُ عَنْهُ. وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنِ الْكَشْطِ
(وَبَعْضُهُمْ فِي الْأَعْصُرِ الْخَوَالِي) حَسْبَمَا وُجِدَ فِي الْأُصُولِ الْقَدِيمَةِ (يَكْتُبُ) أَيْضًا (صَادًا عِنْدَ عَطْفِ الِاسْمَا) بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ حَيْثُ يُقَالُ مَثَلًا: حَدَّثَنَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ.
فَ (تُوهِمُ) مَنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ كَوْنَهَا (تَضْبِيبًا) وَلَيْسَتْ بِضَبَّةٍ، بَلْ كَأَنَّهَا كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: عَلَامَةُ وَصْلٍ فِيمَا بَيْنَهُمَا أُثْبِتَتْ تَأْكِيدًا لِلْعَطْفِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَجْعَلَ غَيْرَ الْخَبِيرِ مَكَانَ الْوَاوِ عَنْ، (كَذَاكَ إِذْ) أَيْ: حَيْثُ (مَا يَخْتَصِرُ التَّصْحِيحَ بَعْضٌ) مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، فَيَقْتَصِرُ عَلَى الصَّادِ.
(يُوهِمُ) أَيْضًا كَوْنَهُ تَضْبِيبًا، بَلْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الْإِيهَامِ مِمَّا قَبْلَهُ، (وَإِنَّمَا يُمَيِّزُهُ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ (مَنْ يَفْهَمُ) فَالْفِطْنَةُ وَالْإِتْقَانُ مِنْ خَيْرِ مَا أُوتِيَهُ الْإِنْسَانُ.
[الْكَشْطُ وَالْمَحْوُ وَالضَّرْبُ]
(595) وَمَا يَزِيدُ فِي الْكِتَابِ يُبْعَدُ … كَشْطًا وَمَحْوًا وَبِضَرْبٍ أَجْوَدُ
(596) وَصِلْهُ بِالْحُرُوفِ خَطًّا أَوْ لَا … مِعْ عَطْفِهِ أَوْ كَتْبِ لَا ثُمَّ إِلَى
(597) أَوْ نِصْفَ دَارَةٍ وَإِلَّا صِفْرَا … فِي كُلِّ جَانِبٍ وَعَلِّمْ سَطْرَا
(598) سَطْرًا إِذَا مَا كَثُرَتْ سُطُورُهْ … أَوْ لَا وَإِنْ حَرْفٌ أَتَى تَكْرِيرُهْ
(599) فَأَبْقِ مَا أَوَّلُ سَطْرٍ ثُمَّ مَا … آخِرُ سَطْرٍ ثُمَّ مَا تَقَدَّمَا
(600) أَوِ اسْتَجِدْ قَوْلَانِ مَا لَمْ يُضَفِ … أَوْ يُوصَفْ أَوْ نَحْوُهُمَا فَأَلِّفِ
(الْكَشْطُ وَالْمَحْوُ وَالضَّرْبُ) وَغَيْرُهَا مِمَّا يُشَارُ بِهِ لِإِبْطَالِ الزَّائِدِ وَنَحْوِهِ، وَمُنَاسَبَتُهُ لِإِلْحَاقِ السَّاقِطِ ظَاهِرَةٌ.
(وَمَا يَزِيدُ فِي الْكِتَابِ) أَيْ: يُكْتَبُ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهِ، (يُبْعَدُ) عَنْهُ بِأَحَدِ أُمُورٍ مِمَّا سَلَكَهُ الْأَئِمَّةُ:
[مَعْنَى الْكَشْطِ وَالْمَحْوِ] : إِمَّا كَشْطًا ; أَيْ بِالْكَشْطِ - وَهُوَ بِالْكَافِ وَالْقَافِ - سَلْخُ الْقِرْطَاسِ بِالسِّكِّينِ وَنَحْوِهَا، تَقُولُ: كَشَطْتُ الْبَعِيرَ كَشْطًا، نَزَعْتَ جِلْدَهُ، وَكَشَطْتُ الْجُلَّ عَنْ ظَهْرِ الْفَرَسِ، وَالْغِطَاءَ عَنِ الشَّيْءِ، إِذَا كَشَفْتُ عَنْهُ. وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنِ الْكَشْطِ
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٩٦)