فَلم ينْتَفع بِهِ من يرويهِ وَاصْطِلَاحا الحَدِيث السَّاقِط مِنْهُ أَي من سَنَده اثْنَان فَصَاعِدا من أَي مَوضِع كَأَن سقط الصَّحَابِيّ والتابعي أَو التَّابِعِيّ وَتَابعه أَو اثْنَان قبلهمَا لَكِن بِشَرْط توالي الساقطين أما اذا سقط وَاحِد بَين رجلَيْنِ ثمَّ سقط من مَوضِع آخر من الاسناد وَاحِد آخر فَهُوَ مُنْقَطع فِي موضِعين
مِثَال المعضل مَا رَوَاهُ الامام مَالك رَحمَه الله تَعَالَى فِي الْمُوَطَّأ أَنه قَالَ بَلغنِي أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ للملوك طَعَامه وَكسوته الحَدِيث
فَإِن مَالِكًا وَصله خَارج الْمُوَطَّأ عَن مُحَمَّد بن عجلَان عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة فَعرفنَا بذلك سُقُوط اثْنَيْنِ
وَحكمه انه من أَقسَام الضَّعِيف
مِثَال المعضل مَا رَوَاهُ الامام مَالك رَحمَه الله تَعَالَى فِي الْمُوَطَّأ أَنه قَالَ بَلغنِي أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ للملوك طَعَامه وَكسوته الحَدِيث
فَإِن مَالِكًا وَصله خَارج الْمُوَطَّأ عَن مُحَمَّد بن عجلَان عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة فَعرفنَا بذلك سُقُوط اثْنَيْنِ
وَحكمه انه من أَقسَام الضَّعِيف
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)