أبي اسحاق فَقيل عَنهُ عَن عِكْرِمَة وَقيل عَنهُ عَن الْبَراء وَقيل عَنهُ عَن الْأَحْوَص وَقيل غير ذَلِك
ومثاله فِي الْمَتْن حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس قَالَت سُئِلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن الزَّكَاة فَقَالَ إِن فِي المَال حَقًا سولى الزَّكَاة
هَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة شريك عَن أبي حَمْزَة عَن الشّعبِيّ عَن فَاطِمَة
وَرَوَاهُ ابْن ماجة من هَذَا الْوَجْه لَيْسَ فِي المَال حق سوى الزَّكَاة وَهَذَا الْمِثَال كَاف فِي الايضاح فَلَا يعْتَرض بِإِمْكَان الْجمع بِحمْل الأول على الْمَنْدُوب وَالثَّانِي على الْوَاجِب لِأَنَّهُ لَيْسَ من دأب المحصلين
وَحكمه الضعْف لإشعاره بِعَدَمِ ضبط رَاوِيه أَو راوته فاجتنبه ثمَّ إِذا كَانَ فِي اسْم رجل وَأَبِيهِ وَكَانَ ثِقَة فَهُوَ غير ضَعِيف
ومثاله فِي الْمَتْن حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس قَالَت سُئِلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن الزَّكَاة فَقَالَ إِن فِي المَال حَقًا سولى الزَّكَاة
هَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة شريك عَن أبي حَمْزَة عَن الشّعبِيّ عَن فَاطِمَة
وَرَوَاهُ ابْن ماجة من هَذَا الْوَجْه لَيْسَ فِي المَال حق سوى الزَّكَاة وَهَذَا الْمِثَال كَاف فِي الايضاح فَلَا يعْتَرض بِإِمْكَان الْجمع بِحمْل الأول على الْمَنْدُوب وَالثَّانِي على الْوَاجِب لِأَنَّهُ لَيْسَ من دأب المحصلين
وَحكمه الضعْف لإشعاره بِعَدَمِ ضبط رَاوِيه أَو راوته فاجتنبه ثمَّ إِذا كَانَ فِي اسْم رجل وَأَبِيهِ وَكَانَ ثِقَة فَهُوَ غير ضَعِيف
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)