مَاجَه وَالْحَاكِم
إِلَّا أَنه لَا يتَحَقَّق الغلو إِلَّا بِإِطْلَاق مَا لَا يحل إِطْلَاقه فِي المحبوب المغلو فِي حبه أَو فعل مَا لَا يحل فعله أَو ذكر الْغَيْر بِمَا لَا يحل لأَجله
وَأما زِيَادَة صُحْبَة الشَّخْص لبَعض أهل الْإِيمَان مَعَ محبته لَهُم جَمِيعًا فَهَذَا لَا إِثْم فِيهِ وَلَا قدح بِهِ وَإِن سمي غلوا وَقد كَانَ بعض الْمُؤمنِينَ عِنْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أحب إِلَيْهِ من بعض واشتهر أَن أُسَامَة ابْن زيد رضي الله عنه حب رَسُول الله وَكَانَت عَائِشَة رضي الله عنها أحب نِسَائِهِ إِلَيْهِ
إِذا عرفت هَذَا فالشيعي الْمُطلق قد أَتَى بِالْوَاجِبِ من محبَّة هَذَا الْبَعْض من الْمُؤمنِينَ فَإِن كَانَ غاليا فقد ابتدع بالغلو وأثم إِن أفْضى

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 32)