تفض بصاحبها إِلَى كفر وَلَا فسق فَهُوَ غير مَرْدُود اتِّفَاقًا إِذْ قد قيل عِنْد الجماهير من أفضت بِهِ بدعته إِلَى أَحدهمَا كَمَا سلف آنِفا
الثَّالِث من أَقسَام التَّشَيُّع من غلا وَحط على الشَّيْخَيْنِ فَهَذَا قد أفْضى بِهِ غلوه إِلَى محرم قطعا وَهُوَ سباب الْمُسلم وَقد ثَبت عَنهُ صلى الله عليه وسلم أَن سباب الْمُؤمن فسوق فَهَذَا فَاعل الْمحرم قطعا خَارج عَن حد الْعَدَالَة فَاسق تَصْرِيحًا فَاعل لكبيرة كَمَا يَأْتِي وتارك أَيْضا لواجب وَحِينَئِذٍ فَرده والقدح فِيهِ لَيْسَ لأجل مُطلق تشيعه وَهُوَ موالاته لعَلي رضي الله عنه بل لسبه الْمُسلم وَفعله الْمحرم فَعرفت أَن التَّشَيُّع الْمُطلق لَيْسَ بِصفة قدح وجرح من

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)