السَّاقِط ثِقَة أَولا لِأَن التَّابِعِيّ قد يروي عَن التَّابِعِيّ وَفِي التَّابِعين ثِقَات وَغير ثِقَات
وَعند أبي حنيفَة وَمَالك الْمُرْسل مَقْبُول مُطلقًا
وهم يَقُولُونَ إِنَّمَا أرْسلهُ لكَمَال الوثوق والاعتماد لِأَن الْكَلَام فِي الثِّقَة وَلَو لم يكن عِنْده صَحِيحا لم يُرْسِلهُ وَلم يقل قَالَ رَسُول صلى الله عليه وسلم
وَعند الشَّافِعِي إِن اعتضد بِوَجْه آخر مُرْسل أَو مُسْند وَإِن كَانَ ضَعِيفا قبل وَعَن أَحْمد قَولَانِ
وَهَذَا كُله إِذا علم أَن عَادَة ذَلِك التَّابِعِيّ أَن لَا يُرْسل إِلَّا عَن الثِّقَات وَإِن كَانَت عَادَته أَن يُرْسل عَن الثِّقَات وَعَن غير الثِّقَات
وَعند أبي حنيفَة وَمَالك الْمُرْسل مَقْبُول مُطلقًا
وهم يَقُولُونَ إِنَّمَا أرْسلهُ لكَمَال الوثوق والاعتماد لِأَن الْكَلَام فِي الثِّقَة وَلَو لم يكن عِنْده صَحِيحا لم يُرْسِلهُ وَلم يقل قَالَ رَسُول صلى الله عليه وسلم
وَعند الشَّافِعِي إِن اعتضد بِوَجْه آخر مُرْسل أَو مُسْند وَإِن كَانَ ضَعِيفا قبل وَعَن أَحْمد قَولَانِ
وَهَذَا كُله إِذا علم أَن عَادَة ذَلِك التَّابِعِيّ أَن لَا يُرْسل إِلَّا عَن الثِّقَات وَإِن كَانَت عَادَته أَن يُرْسل عَن الثِّقَات وَعَن غير الثِّقَات
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٤٣)