عَبَاءَةً فَقَالَ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ فَقَالُوا صَاحِبُ الْوَجْهِ الأَزْهَرِ
فَقَالَ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا فَمَا مَعِي قَالَ إِنْ أَخْبَرْتُكَ فَهَلْ تُقِرُّ بِالشَّهَادَةِ وَقَالَ أَبُو الْعَلاءِ فَهَلْ أَنْتَ مُؤْمِنٌ قَالَ نَعَمْ
قَالَ إِنَّكَ مَرَرْتَ بِوَادِي آلِ فُلانٍ أَوْ قَالَ شِعْبِ آلِ فُلانٍ وَإِنَّكَ أَبْصرت 2 فِيهِ بِوَكْرٍ حَمَامَةً فِيهِ فَرْخَانِ لَهَا وَإِنَّكَ أَخَذْتَ الْفَرْخَيْنِ مِنْ وَكْرِهَا وَإِنَّ الْحَمَامَةَ أَتَتْ إِلَى وَكْرِهَا فَلَمْ تَرَ فَرْخَيْهَا فَصُعِقَتْ فِي الْبَادِيَةِ فَلَمْ تَرَ غَيْرَكَ فَرَفْرَفَتْ عَلَيْكَ فَفَتَحْتَ لَهَا بُرْدَتَكَ أَو قَالَ عباءتك فنقضت فِيهِ فَهِيَ نَاشِرَةٌ جَنَاحَيْنِ مُقْبِلَةٌ عَلَى فَرْخَيْهَا
فَفَتَحَ الأَعْرَابِيُّ بُرْدَتَهُ أَو قَالَ عباءته فَكَانَ كَمَا قَالَ لَهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
فَعَجِبَ أَصْحَابُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا وَإِقْبَالِهَا عَلَى فَرْخَيْهَا فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْهَا وَإِقْبَالِهَا عَلَى فَرْخَيْهَا فَاللَّهُ عز وجل أَشَدُّ فَرَحًا وَأَشَدُّ إِقْبَالا عَلَى عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فِي حِينِ تَوْبَتِهِ مِنْ هَذِهِ بِفَرْخَيْهَا ثُمَّ قَالَ الْفَرُّوخُ فِي أَسْرِ اللَّهِ عز وجل مَا لم تطير فَإِذَا طُيِّرَتْ فَانْصَبْ لَهَا حِبَالَكَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)