دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي:
الوجه الأول: الوصية.
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى:
الآية الأولى: قوله تعالى: {وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ} [البقرة: 27].
وقال به من المفسرين: ابن جرير، والزَّجَّاج، والبغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير(1).
الآية الثاني: قوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا} [يس: 60].
وقال به من المفسرين: ابن جرير، والزَّجَّاج، والبغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير(2).
ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين، ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة؛ قال ابن فارس: «فمن ذلك قولهم: عَهِد الرجلُ يَعْهَدُ عَهْدًا، وهو من الوصيَّة، وإنّما سمِّيت بذلك لأنّ العهدَ مما ينبغي الاحتفاظُ به، ومنه اشتقاق العَهد الذي يُكتَب للوُلاة من الوصيّة»(3).
الوجه الثاني: الأمان.
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} [براءة: 4].
وقال به: ابن قتيبة(4).
ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية، ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة؛ قال ابن فارس: العهد: الأمَانُ»(5). ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني.--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 239. معاني القرآن وإعرابه 1/ 105. معالم التنزيل 24. الكشاف 2/ 622. المحرر الوجيز 1/ 204. الجامع لأحكام القرآن 1/ 171. البحر المحيط 1/ 204. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/ 195.
(2) جامع البيان 23/ 31. معاني القرآن وإعرابه 4/ 292. معالم التنزيل 1083. الكشاف 4/ 26. المحرر الوجيز 4/ 459. الجامع لأحكام القرآن 15/ 32. البحر المحيط 9/ 459. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ 320.
(3) مقاييس اللغة 591.
(4) تأويل مشكل القرآن ص 249. ولم أقف على من ذكره من المفسرين ويظهر أن مورده أصلا ابن قتيبة وعده ابن الجوزي، وهو الذي يدل عليه سياق الآية.
(5) مجمل اللغة 3/ 634.
الوجه الأول: الوصية.
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى:
الآية الأولى: قوله تعالى: {وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ} [البقرة: 27].
وقال به من المفسرين: ابن جرير، والزَّجَّاج، والبغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير(1).
الآية الثاني: قوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا} [يس: 60].
وقال به من المفسرين: ابن جرير، والزَّجَّاج، والبغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير(2).
ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين، ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة؛ قال ابن فارس: «فمن ذلك قولهم: عَهِد الرجلُ يَعْهَدُ عَهْدًا، وهو من الوصيَّة، وإنّما سمِّيت بذلك لأنّ العهدَ مما ينبغي الاحتفاظُ به، ومنه اشتقاق العَهد الذي يُكتَب للوُلاة من الوصيّة»(3).
الوجه الثاني: الأمان.
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} [براءة: 4].
وقال به: ابن قتيبة(4).
ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية، ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة؛ قال ابن فارس: العهد: الأمَانُ»(5). ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني.--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 239. معاني القرآن وإعرابه 1/ 105. معالم التنزيل 24. الكشاف 2/ 622. المحرر الوجيز 1/ 204. الجامع لأحكام القرآن 1/ 171. البحر المحيط 1/ 204. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/ 195.
(2) جامع البيان 23/ 31. معاني القرآن وإعرابه 4/ 292. معالم التنزيل 1083. الكشاف 4/ 26. المحرر الوجيز 4/ 459. الجامع لأحكام القرآن 15/ 32. البحر المحيط 9/ 459. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ 320.
(3) مقاييس اللغة 591.
(4) تأويل مشكل القرآن ص 249. ولم أقف على من ذكره من المفسرين ويظهر أن مورده أصلا ابن قتيبة وعده ابن الجوزي، وهو الذي يدل عليه سياق الآية.
(5) مجمل اللغة 3/ 634.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 623)