13 - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فرض زَكَاة الْفطر على النَّاس صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير على كل حر وَعبد ذكر وَأُنْثَى من الْمُسلمين

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 48)