14 - وَبِه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فرض زَكَاة الْفطر على على النَّاس صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير
15 - وَبِه أَن عبد الله بن عمر كَانَ يبْعَث بِزَكَاة الْفطر إِلَى الَّذِي تجمع عِنْده قبل الْفطر بيومين أَو ثَلَاثَة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 49)