16 - وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ لَا تجب فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول
17 - وَبِه عَن نَافِع أَن عبد الله بن عمر كَانَ لَا يخرج فِي زَكَاة الْفطر إِلَّا التَّمْر إِلَّا مرّة وَاحِدَة فَإِنَّهُ أخرج شَعِيرًا
17 - وَبِه عَن نَافِع أَن عبد الله بن عمر كَانَ لَا يخرج فِي زَكَاة الْفطر إِلَّا التَّمْر إِلَّا مرّة وَاحِدَة فَإِنَّهُ أخرج شَعِيرًا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)