وَهُوَ عَبْد الْعَزِيزِ الْبنانِيّ أَخْبَرَنِي أَبُو طَالِبٍ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ قُرِئَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ مَنِيعٍ وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْبُنَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يُحَدِّثُ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُذِّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَظُنُّ أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا الْمَكْتُوبَةَ لِكَثْرَةِ مَا يَرَى مِمَّنْ يُصَلِّيهَا
315 - ذكر عَبْد الْعَزِيزِ بْن رفيع
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَزْرَقُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَوَيْهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عبيد بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُول اللَّهِ إِلا مِنْ إِحْدَى ثَلاثٍ زَانٍ بَعْدَ إِحْصَانٍ وَرَجُلٍ قَتَلَ فَقُتِلَ بِهِ وَرَجُلٍ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ
315 - ذكر عَبْد الْعَزِيزِ بْن رفيع
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَزْرَقُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَوَيْهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عبيد بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُول اللَّهِ إِلا مِنْ إِحْدَى ثَلاثٍ زَانٍ بَعْدَ إِحْصَانٍ وَرَجُلٍ قَتَلَ فَقُتِلَ بِهِ وَرَجُلٍ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 260)