21 - وَوجدت فِيهِ عَن سَلمَة بن شبيب عَن ابْن أعين عَن معقل عَن ابْن أبي عبلة عَن عمر بن عبد الْعَزِيز قَالَ حَدثنِي الرّبيع بن سُبْرَة عَن أَبِيه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَن الْمُتْعَة فَقَالَ
إِنَّهَا حرَام من يومكم هَذَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَمن كَانَ أعْطى شَيْئا فَلَا يَأْخُذهُ
قَالَ أَبُو الْفضل
وَهَذَا رَوَاهُ حُسَيْن بن عَيَّاش وَهُوَ شيخ بِدُونِ ابْن أعين عَن معقل عَن ابْن أبي عبلة عَن عبد الْعَزِيز بن عمر بن عبد الْعَزِيز عَن الرّبيع بن سُبْرَة
وَهُوَ الصَّحِيح عندنَا لِأَن هَذَا اللَّفْظ إِنَّمَا هُوَ لعبد الْعَزِيز بن عمر ابْن عبد الْعَزِيز رَوَاهُ عَنهُ النَّاس

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)