يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رمى} //
337 - حَدِيثُ
كَانَ عليه الصلاة والسلام لَا يَجْلِسُ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَّا خَفَّفَ صَلَاتَهُ وَسَأَلَهُ عَنْ حَاجَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ //
ذَكَرَهُ فِي الشِّفَاءِ قَالَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِهِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِ الْأَحْيَاءِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا //
338 - حَدِيثُ
الْكَرِيمُ إِذَا قَدَرَ عَفَا //
أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا قَالَ وَفِي سَنَدِهِ مَتْرُوكٌ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا وَلَكِنَّهُ مَشْهُورٌ بَيْنَ الزُّهَّادِ وَغَيْرِهِمْ وَأَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ يَعْنِي لَا أَقُولُ بِوَضْعِهِ وَلَا بِثُبُوتِهِ //
339 - حَدِيثُ
كَفَى بِالْمَرْءِ نُصْرَةً أَنْ يَرَى عَدُوَّهُ يَعْصِي اللَّهَ
337 - حَدِيثُ
كَانَ عليه الصلاة والسلام لَا يَجْلِسُ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَّا خَفَّفَ صَلَاتَهُ وَسَأَلَهُ عَنْ حَاجَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ //
ذَكَرَهُ فِي الشِّفَاءِ قَالَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِهِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِ الْأَحْيَاءِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا //
338 - حَدِيثُ
الْكَرِيمُ إِذَا قَدَرَ عَفَا //
أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا قَالَ وَفِي سَنَدِهِ مَتْرُوكٌ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا وَلَكِنَّهُ مَشْهُورٌ بَيْنَ الزُّهَّادِ وَغَيْرِهِمْ وَأَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ يَعْنِي لَا أَقُولُ بِوَضْعِهِ وَلَا بِثُبُوتِهِ //
339 - حَدِيثُ
كَفَى بِالْمَرْءِ نُصْرَةً أَنْ يَرَى عَدُوَّهُ يَعْصِي اللَّهَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 265)