4524 - حَدِيث: لما تزوج النَّبِي صلى الله عليه وسلم أم سَلمَة؛ أَمر بنطع، فَبسط، ثمَّ ألْقى عَلَيْهِ تَمرا وسويقاً؛ فَدَعَا النَّاس فأكلو، فَقَالَ: الْوَلِيمَة فِي أول يَوْم حق، وَالثَّانِي مَعْرُوف، وَالثَّالِث رِيَاء، وَسُمْعَة. رَوَاهُ بكر بن خُنَيْس: عَن الْأَعْمَش، عَن أبي سُفْيَان، عَن أنس: لما. وَبكر ضَعِيف الحَدِيث.
4525 - حَدِيث: لما توفّي أَبُو طَالب أتيت النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَقلت: إِن عمك الشَّيْخ الضال قد مَاتَ، فذكروه. رَوَاهُ الْحسن بن يزِيد الْكُوفِي: عَن السّديّ، عَن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن عَليّ بن أبي طَالب. وَلَا أعلم رَوَاهُ عَن السّديّ غير الْحسن هَذَا، ومدار هَذَا الحَدِيث على أبي إِسْحَاق السبعي، عَن نَاجِية بن كَعْب، عَن عَليّ. وَهَذَا هُوَ مَشْهُور
4526 - حَدِيث: لما توفّي أَبُو طَالب خرج النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَى الطَّائِف مَاشِيا على قدمية، فَدَعَا إِلَى الْإِسْلَام قَالَ: فَلم يُجِيبُوهُ قَالَ: فَانْصَرف، فَأتى ظلّ شَجَرَة، فصلى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِلَيْك أَشْكُو ضعف قوتي، وقله حيلتي، وهواني على النَّاس، يَا أرْحم الرَّاحِمِينَ، أَنْت أرْحم بِي، إِلَى من تَكِلنِي إِلَى عَدو يتجهَمُني، أم إِلَى الْقَرِيب مَلَكتَهُ أَمْرِي إِن لم تكن غضباناً على، فَلَا أُبَالِي غير أَن عافيتك هُوَ أوسع لي، أعوذ بِنور وَجهك
4525 - حَدِيث: لما توفّي أَبُو طَالب أتيت النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَقلت: إِن عمك الشَّيْخ الضال قد مَاتَ، فذكروه. رَوَاهُ الْحسن بن يزِيد الْكُوفِي: عَن السّديّ، عَن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن عَليّ بن أبي طَالب. وَلَا أعلم رَوَاهُ عَن السّديّ غير الْحسن هَذَا، ومدار هَذَا الحَدِيث على أبي إِسْحَاق السبعي، عَن نَاجِية بن كَعْب، عَن عَليّ. وَهَذَا هُوَ مَشْهُور
4526 - حَدِيث: لما توفّي أَبُو طَالب خرج النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَى الطَّائِف مَاشِيا على قدمية، فَدَعَا إِلَى الْإِسْلَام قَالَ: فَلم يُجِيبُوهُ قَالَ: فَانْصَرف، فَأتى ظلّ شَجَرَة، فصلى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِلَيْك أَشْكُو ضعف قوتي، وقله حيلتي، وهواني على النَّاس، يَا أرْحم الرَّاحِمِينَ، أَنْت أرْحم بِي، إِلَى من تَكِلنِي إِلَى عَدو يتجهَمُني، أم إِلَى الْقَرِيب مَلَكتَهُ أَمْرِي إِن لم تكن غضباناً على، فَلَا أُبَالِي غير أَن عافيتك هُوَ أوسع لي، أعوذ بِنور وَجهك
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1968)