الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ، وَالَّذِي يَأْتِي الرِّجَالَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ هَذَا.

‌‌[بَابٌ فِي الْمُخَنَّثِينَ]
10638 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ مُخَنَّثًا أُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَخْضُوبَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، فَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَخْفِقُونَهُ بِنِعَالِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " احْذَرُوا هَذَا وَأَصْحَابَهُ عَلَى نِسَائِكُمْ " فَقَالُوا: أَفَلَا نَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " لَا، إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْخَصِيبُ بْنُ جَحْدَرٍ وَهُوَ كَذَّابٌ. قُلْتُ: وَفِي كِتَابِ الْأَدَبِ أَحَادِيثُ مِنْ هَذَا الْبَابِ.
10639 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ، وَقَالَ: " أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَلْبِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
10640 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ «النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَعَنَ عَشَرَةً: الْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ، وَالسَّالِخَةَ وَجْهَهَا، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَشَاهِدَهُ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَالرَّجُلَ الْمُتَشَبِّهَ بِالنِّسَاءِ، وَالْمَرْأَةَ الْمُتَشَبِّهَةَ بِالرِّجَالِ».
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ: الْمُتَشَبِّهِينَ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ، وَالسَّالِخَةَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سَعْدُ بْنُ طَرِيفٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

‌‌[بَابٌ فِي مَنْ أَتَى بَهِيمَةً]
10641 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ» ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

‌‌[بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّرِقَةِ وَمَا لَا قَطْعَ فِيهِ]
10642 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَنَصْرُ بْنُ بَابٍ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: مَا كَانَ بِهِ بَأْسٌ.
10643 - وَعَنْ عِرَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بِالْمَوْسِمِ يَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ، وَالْبَعِيرُ أَفْضَلُ مِنَ الْمِجَنِّ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
10644 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ، وَالْقَاسِمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ وَقَدْ

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 273)