وُثِّقَ.
10645 - وَعَنْ زَحْرِ بْنِ رَبِيعَةَ ; أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخْبَرَهُ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «الْقَطْعُ فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
10646 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
10647 - وَعَنْ أُمِّ أَيْمَنَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي جَحْفَةٍ ". وَقُوِّمَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
10648 - وَعَنْ سَعْدٍ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ».
قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ غَيْرَ قَوْلِهِ: خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو وَاقِدٍ الصَّغِيرُ، قَالَ أَحْمَدُ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.
10649 - وَعَنْ عَلِيٍّ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ قِيمَتُهَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ الْمُخْتَارُ بْنُ نَافِعٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
10650 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ جَارِيَةً سَرَقَتْ زُكْرَةً مِنْ خَمْرٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ تَبْلُغْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم» -.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَقَالَ: كَانَ هَذَا قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَفِيهِ أَبُو حَوْمَلٍ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: لَا يُعْرَفُ.
10651 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لَا قَطْعَ فِي مَاشِيَةٍ إِلَّا مَا وَرَاءَ الزِّرْبِ، وَلَا فِي تَمْرٍ إِلَّا مَا آوَى الْجَرِينُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
10652 - وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ;أَنَّ ابْنَ مُقَرِّنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَنَامَ عَلَى فِرَاشٍ سَنَةً؟ فَتَلَا عَبْدُ اللَّهِ هَذِهِ الْآيَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: 87]. كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَنَمْ عَلَى فِرَاشِكَ، قَالَ: إِنِّي مُوسِرٌ؟ قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً.
قَالَ: عَبْدِي سَرَقَ قِبَاءً مِنْ عِنْدِي؟ قَالَ: مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ - أَيْ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ - قَالَ: أَمَتِي زَنَتْ؟ قَالَ: اجْلِدْهَا، قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: إِسْلَامُهَا إِحْصَانُهَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِأَسَانِيدَ، وَرِجَالُ هَذَا وَغَيْرِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
10653 - وَعَنْ الْقَاسِمِ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بِجَارِيَةٍ سَرَقَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 274)