من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته والناسخ والمنسوخ منهما
ومن الإجماع ما تقدم فيه
ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز عام وخاص ومطلق ومقيد لا تفاريع الفقه وعلم الكلام
ولا يشترط عدالته فى اجتهاده بل فى قبول فتياه وخبره
مسألة يتجزا الاجتهاد عند الأكثر
وقيل فى باب لا مسألة
مسألة يجوز التعبد بالاجتهاد فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم عقلا عند الأكثر خلافا لأبى الخطاب
وفى جوازه شرعا أقوال ثالثها يجوز بإذنه ورابعها لمن بعد
مسألة يجوز اجتهاد النبى عليه السلام فى أمر الشرع عقلا عند الأكثر
وأما شرعا فأكثر أصحابنا على جوازه ووقوعه خلافا لأبى حفص العكبرى وابن حامد
وجوزه القاضى فى موضع فى أمر الحرب فقط
والحق أن اجتهاده عليه السلام لا يخطئ

‌‌مسألة الإجماع على أن المصيب فى العقليات واحد واحد وأن النافى ملة الاسلام مخطئ آثم كافر اجتهد أو لم يجتهد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)