وقول الراوي: «صلى عليه السلام بعد الشفق، لا يعم الشفقين، إلا عند من حمل المشترك على معنييه.
وقوله: «كان عليه السلام يجمع بين الصلاتين في السفر» لا يعم وقتيهما ولا سفر النسك وغيره.
وهل تكرر الجمع منه مبني على كان. والذي ذكره القاضي وأصحابه إن كان الدوام الفعل وتكراره.
وذكر في «الكفاية» قولا لا يفيد التكرار.

‌‌مسألة: نحو قول الصحابي: «نهي عن بيع الغرر والمخابرة» و «قضى بالشفعة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)