فَنَذْكُر مَا يتَعَلَّق بِهَذِهِ الْأَنْوَاع إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَإِن يكن على مساق هَذَا التَّقْسِيم
الْقسم الأول التَّخْصِيص بقول الصَّحَابِيّ
أَن يكون الْخَبَر عَاما فيخصه الصَّحَابِيّ بِأحد أَفْرَاده سَوَاء كَانَ هُوَ الرَّاوِي أَو لم يكن هُوَ رَاوِي ذَلِك الحَدِيث
فمثال الأول حَدِيث ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ فَإِن لفظ من عَام يَشْمَل الْمُذكر والمؤنث عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي النِّسَاء إِذا ارتددن عَن الْإِسْلَام يحبس وَلَا يقتلن فَخص الحَدِيث بِالرِّجَالِ
وَحَدِيث سعيد بن الْمسيب عَن معمر بن عبد الله بن نَضْلَة رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يحتكر إِلَّا خاطىء أخرجه مُسلم وَفِيه
الْقسم الأول التَّخْصِيص بقول الصَّحَابِيّ
أَن يكون الْخَبَر عَاما فيخصه الصَّحَابِيّ بِأحد أَفْرَاده سَوَاء كَانَ هُوَ الرَّاوِي أَو لم يكن هُوَ رَاوِي ذَلِك الحَدِيث
فمثال الأول حَدِيث ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ فَإِن لفظ من عَام يَشْمَل الْمُذكر والمؤنث عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي النِّسَاء إِذا ارتددن عَن الْإِسْلَام يحبس وَلَا يقتلن فَخص الحَدِيث بِالرِّجَالِ
وَحَدِيث سعيد بن الْمسيب عَن معمر بن عبد الله بن نَضْلَة رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يحتكر إِلَّا خاطىء أخرجه مُسلم وَفِيه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 84)