وَيحْتَمل أَنه صلى الله عليه وسلم تصدق بالدينار لمعان أخر لَا لعدم جَوَاز بيع عُرْوَة احْتَجُّوا بِمَا روى أَنه صلى الله عليه وسلم نهى عَن بيع مَا لَيْسَ عِنْد الْإِنْسَان ت د وَنهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن بيع الْغرَر م وَهَذَا غرر
قُلْنَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عَن بيع الْمَعْدُوم لِأَنَّهُ حَكِيم بن حزَام الَّذِي تقدم فَقَالَ لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك أَي لَا تبع الْمَعْدُوم وَفِيمَا نَحن فِيهِ بخلافة وَلَا نسلم أَنه غرر لِأَنَّهُ يتَوَقَّف على إجَازَة الْمَالِك
مَسْأَلَة المُشْتَرِي من الْغَاصِب إِذا أعتق العَبْد الْمُشْتَرى ينفذ إِعْتَاقه مَوْقُوفا على إجَازَة الْمَالِك عِنْد أبي حنيفَة وابي يُوسُف اسْتِحْسَانًا وَعند مُحَمَّد وَزفر لَا يَصح أصلا قِيَاسا وَلَا يتَوَقَّف وَقيل مُحَمَّد مَعَ أبي يُوسُف وعَلى هَذَا الْخلاف إِذا اشْترى من الْفُضُولِيّ
لنا قَوْله صلى الله عليه وسلم أَيّمَا رجل مُسلم أعتق مُسلما فَإِن الله تَعَالَى يعْتق بِكُل عُضْو مِنْهُ عضوا من النَّار د إِلَى غير ذَلِك من النُّصُوص إِلَّا أَنه ترك قبل الْإِجَازَة حَقًا للْمَالِك فَإِذا أجَاز جَازَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 308)