(فَيحمل) عَلَيْهِ لِئَلَّا يتعطل الحَدِيث وروى أَن شريحا حبس ابْنه بكفالة رجل بِالنَّفسِ
احْتج الشَّافِعِي بقوله تَعَالَى {مَا على الْمُحْسِنِينَ من سَبِيل وَالله غَفُور رَحِيم} وَالْكَفِيل محسن فَلَا يكون عَلَيْهِ سَبِيل
قُلْنَا إِذا لم يقم بِمَا كفل لم قُلْتُمْ إِنَّه يكون محسنا إِنَّمَا يكون محسنا إِذا فعل ذَلِك ووفى بِشَرْطِهِ مَسْأَلَة الْكفَالَة بِالدّينِ عَن ميت مُفلس لَا يَصح عَن أبي حنيفَة وَقَالا وَالشَّافِعِيّ وَاحْمَدْ يَصح لَهُ قَوْله تَعَالَى {إِنَّمَا السَّبِيل على الَّذين يظْلمُونَ النَّاس} وَهَذَا كَفِيل بدين سَاقِط لِأَن الْمَيِّت لَا يُوصف بِالْفِعْلِ فَلَا سَبِيل عَلَيْهِ
احْتَجُّوا بِمَا روى أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَتَى بِجنَازَة رجل من الْأَنْصَار ليُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ هَل على صَاحبكُم دين قَالُوا نعم دِينَارَانِ قَالَ أترك لَهما (وَفَاء) قَالُوا لَا قَالَ صلوا على صَاحبكُم فَقَالَ أَبُو قَتَادَة هما عَليّ يَا رَسُول الله فَتقدم النَّبِي صلى الله عليه وسلم فصلى عَلَيْهِ حد
(فَقَوْل) أبي قَتَادَة هما عَليّ الْتِزَام فصححه النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
احْتج الشَّافِعِي بقوله تَعَالَى {مَا على الْمُحْسِنِينَ من سَبِيل وَالله غَفُور رَحِيم} وَالْكَفِيل محسن فَلَا يكون عَلَيْهِ سَبِيل
قُلْنَا إِذا لم يقم بِمَا كفل لم قُلْتُمْ إِنَّه يكون محسنا إِنَّمَا يكون محسنا إِذا فعل ذَلِك ووفى بِشَرْطِهِ مَسْأَلَة الْكفَالَة بِالدّينِ عَن ميت مُفلس لَا يَصح عَن أبي حنيفَة وَقَالا وَالشَّافِعِيّ وَاحْمَدْ يَصح لَهُ قَوْله تَعَالَى {إِنَّمَا السَّبِيل على الَّذين يظْلمُونَ النَّاس} وَهَذَا كَفِيل بدين سَاقِط لِأَن الْمَيِّت لَا يُوصف بِالْفِعْلِ فَلَا سَبِيل عَلَيْهِ
احْتَجُّوا بِمَا روى أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَتَى بِجنَازَة رجل من الْأَنْصَار ليُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ هَل على صَاحبكُم دين قَالُوا نعم دِينَارَانِ قَالَ أترك لَهما (وَفَاء) قَالُوا لَا قَالَ صلوا على صَاحبكُم فَقَالَ أَبُو قَتَادَة هما عَليّ يَا رَسُول الله فَتقدم النَّبِي صلى الله عليه وسلم فصلى عَلَيْهِ حد
(فَقَوْل) أبي قَتَادَة هما عَليّ الْتِزَام فصححه النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 361)