وخلقه فأنكحوه إِلَّا تفعلوه تكن فتْنَة فِي الأَرْض وَفَسَاد ت
وروى عَليّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاث لَا يؤخرن الصَّلَاة إِذا أَتَت والجنازة إِذا حضرت والأيم إِذا وجدت كُفؤًا نس
احْتج الشَّافِعِي بِمَا روينَا من قَوْله صلى الله عليه وسلم الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَأدنى دَرَجَات الأحقية توقف النِّكَاح على إِذْنهَا وروى أَبُو هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تنْكح الثّيّب حَتَّى تستأمر ت وَلم يرد بِهِ الْإِجْبَار بل المشورة لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بعث لبَيَان الْأَحْكَام فَاقْتضى تَأْخِير ذَلِك إِلَى مَا بعد الْبلُوغ وَحَدِيث خنساء بنت خذام أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي كارهة وَكَانَت ثَيِّبًا فَرد النَّبِي صلى الله عليه وسلم نِكَاحهَا خَ
وروى عَليّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاث لَا يؤخرن الصَّلَاة إِذا أَتَت والجنازة إِذا حضرت والأيم إِذا وجدت كُفؤًا نس
احْتج الشَّافِعِي بِمَا روينَا من قَوْله صلى الله عليه وسلم الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَأدنى دَرَجَات الأحقية توقف النِّكَاح على إِذْنهَا وروى أَبُو هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تنْكح الثّيّب حَتَّى تستأمر ت وَلم يرد بِهِ الْإِجْبَار بل المشورة لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بعث لبَيَان الْأَحْكَام فَاقْتضى تَأْخِير ذَلِك إِلَى مَا بعد الْبلُوغ وَحَدِيث خنساء بنت خذام أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي كارهة وَكَانَت ثَيِّبًا فَرد النَّبِي صلى الله عليه وسلم نِكَاحهَا خَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)