- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب وَقت إِبَاحَة الْفتيا واستحبابها وإيجابها وكراهتها وتحريمها صلى الله عليه وسلم َ -
الْفتيا فرض عين إِذا كَانَ فِي الْبَلَد مفت وَاحِد وَفرض كِفَايَة إِذا كَانَ فِيهِ مفتيان فَأكْثر سَوَاء حضر أَحدهمَا أَو هما وسئلا مَعًا أَو لَا والورع إِذن التّرْك للخطر وَالْخَوْف من التَّقْصِير والقصور وَتحرم الْفَتْوَى على الْجَاهِل بصواب الْجَواب لقَوْله تَعَالَى {وَلَا تَقولُوا لما تصف أَلْسِنَتكُم الْكَذِب هَذَا حَلَال وَهَذَا حرَام لتفتروا على الله الْكَذِب} الْآيَة
وَلقَوْل النَّبِي صلى الله عليه وسلم من أُفْتِي بِفُتْيَا غير ثَبت فَإِنَّمَا إثمه على الَّذِي أفتاه رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَابْن ماجة
وَفِي لفظ من أُفْتِي بِفُتْيَا بِغَيْر علم كَانَ إِثْم ذَلِك على الَّذِي أفتاه رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَقَوله من أفتى النَّاس بِغَيْر علم لعنته مَلَائِكَة السَّمَاء وملائكة الأَرْض ذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَعْظِيم الْفَتْوَى

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 6)