يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه، فنهاهم الله عن ذلك(1). (10/ 643)

52352 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية}، قال: ليس هذا بالنكاح، ولكن الجماع، لا يزني بها حين يزني إلا زانٍ أو مُشرك، {وحرم ذلك على المؤمنين} يعني: الزِّنا(2). (10/ 638)

52353 - عن عبيد الله بن أبي يزيد: أنّه سأل عبد الله بن عباس عن {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}. قال: ذلك حُكْم بينهما(3). (ز)

52354 - عن عبد الله بن عباس -من طريق إسحاق بن عبد الله بن الحارث- {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}، قال: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، ولكن الله كنّى(4). (ز)

52355 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد- {وحرم ذلك على المؤمنين}، قال: حرَّم اللهُ الزِّنا على المؤمنين(5). (ز)

52356 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في هذه الآية، قال: الزاني مِن أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثلِه من أهل القبلة، أو مشركة مِن غير أهل القبلة، والزانية مِن أهل القبلة لا تزني إلا بزانٍ مثلها مِن أهل القبلة، أو مشرك مِن غير أهل القبلة، وحُرِّم الزنا على المؤمنين(6). (10/ 641)

52357 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- قوله: {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}، قال: أو مشرك لهن. =

52358 - قلتُ: أبلغك عن ابن عباس؟ قال: نعم(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 17/ 150 - 151.
(2) أخرجه عبد الرزاق 2/ 51، وابن أبي شيبة 4/ 272، والبيهقي في سننه 7/ 154، والضياء المقدسي في المختارة 10/ 150 بنحوه مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي داود في ناسخه.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير 6/ 382 (1531)، وإسحاق البستي في تفسيره ص 419، وابن أبي حاتم 8/ 2524.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 262 - 263 (17205).
(5) أخرجه أبو داود الطيالسي -كما في تفسير ابن كثير 6/ 9 - .
(6) أخرجه ابن جرير 17/ 159، وابن أبي حاتم 8/ 2522، 2525، 2526. وعلَّقه البيهقي 7/ 154. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2526.

(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤٢٢)