اللاتي يزنين بالأجر علانية … ، {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك} يقول: وحرم تزويجهن {على المؤمنين}(1). (ز)

52375 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {أو مشركة} قال: مشركة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية، {والزانية لا ينكحها الا زان} قال: والزاني مِن أهل الكتاب والزانية لا ينكحها إلا زانٍ مجلودٌ مِن أهل القبلة، {أو مشرك} يعني: اليهود والنصارى، يتزوجون اليهوديات والنصرانيات، {وحرم ذلك على المؤمنين} يعني: حرام ذلك على المؤمنين أن يتزوجوا زانية مجلودة من أهل الكتاب، أو من ولائد الأنصار المتعالنات بالزنا(2). (ز)

52376 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله: {الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة}، قال: هؤلاء بغايا كُنَّ في الجاهلية، والنكاح في كتاب الله: الإصابة، لا يصيبها إلا زانٍ أو مشرك لا يُحَرِّم الزنا، ولا يصيب هو إلا مثلَها(3). (ز)

52377 - عن ابن أبي عمر، قال: سُئِل سفيان [بن عيينة] عن تفسيره. قال: لم يُفَسِّره لنا(4). (ز)

52378 - عن يزيد بن هارون-من طريق الحسن بن علي بن راشد- قال: هذا عندي إن جامعها وهو مُسْتَحِلٌّ فهو مشرك، وإن جامعها وهو مُحَرِّم فهو زانٍ(5). (ز)

52379 - قال يحيى بن سلّام: قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين}، وذلك أنّ النبيَّ قدم المدينة وبها نساءٌ مِن نساء أهل الكتاب، وإماء مشركات من إماء مشركي العرب، مجاهرات بالزِّنا، لهن رايات مثل رايات البياطرة. قال بعضهم: لا يحل مِن نساء أهل الكتاب إلا العفائف الحرائر، ولا نساء المشركين مِن غير أهل الكتاب، وإماء المشركين حرام على المؤمنين. وقال بعضهم في قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}: يعني: مَن كان يزني بتلك المؤاجرات مِن نساء أهل الكتاب ومِن إماء المشركين، وإن كانت حرة من المشركات، لا ينكحها إلا زانٍ مِن أهل الكتاب أو مشرك(1) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 182.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2525 - 2527.
(3) أخرجه ابن جرير 17/ 158، وابن أبي حاتم 8/ 2525.
(4) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 419، وابن أبي حاتم 8/ 2524.
(5) أخرجه الثعلبي 7/ 66، وينظر: تفسير البغوي 6/ 9.

(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤٢٥)