52368 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن شبرمة- {والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك}، قال: لا ينكحها إلا وهو كذلك(1). (ز)

52369 - عن الحسن البصري -من طريق عاصم عن الشعبي- {الزاني لا ينكح إلا زانية}، قال: ليس في المستور، ولكن المحدود؛ لا يتزوج إلا محدودة مثله(2). (10/ 644)

52370 - عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم- قال: الزاني المجلود لا ينكح إلا زانيةً مجلودةً مثله أو مشركة، والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زانٍ مجلودٌ مثلُها أو مشرك(3). (ز)

52371 - عن الحسن البصري -من طريق المبارك بن فضالة- قال: يعني: الزاني المجلود في الزنا ليس له أن يتزوج إلا مجلودة في الزنا مثله، ليس له أن يكون هو أبخسها ثم يتبع المحصنات(4) [4596]. (ز)

52372 - عن مكحول الشامي -من طريق سعيد بن عبد العزيز- {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}، قال: الزاني مكشوف سترُه لا ينكح إلا زانية مكشوفًا سترُها(5). (ز)

52373 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: {وحرم ذلك على المؤمنين}، قال: نُهِي المؤمنون عن نكاحهن، وقد قدَّم إليهم فيهِنَّ. قال الله عز وجل: {وحرم ذلك على المؤمنين}، أي: نكاحهن(6). (ز)

52374 - قال مقاتل بن سليمان: {الزاني} مِن أهل الكتاب {لا ينكح إلا زانية} مِن أهل الكتاب، {أو} ينكح {مشركة} مِن غير أهل الكتاب مِن العرب، يعني: الولائد[4596] انتَقَدَ ابنُ عطية (6/ 338) قولَ الحسن هذا مستندًا لظاهر الآية، فقال: «قولٌ فيه نظر، وإدخال المشرك في الآية يَرُدُّه، وألفاظ الآية تأباه، وإن قدرت المشركة بمعنى: الكتابية؛ فلا حيلة في لفظ المشرك».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2525.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 273. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 2/ 540.
(4) تفسير مجاهد ص 490.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2526.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2527.

(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤٢٤)