تقبل شهادة ثلاثة ولا اثنين ولا واحد على الزِّنا، ويجلدون ثمانين ثمانين، ولا تقبل لهم شهادة أبدًا حتى يَتَبَيَّن للمسلمين منهم توبةٌ نصوح وإصلاح»(1). (10/ 649)

52427 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تجوز شهادةُ خائن، ولا محدودٍ في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه»(2). (ز)

52428 - عن سعيد بن المسيب، قال: شهدتُ عمر بن الخطاب حين جلد قذَفَة المغيرة بن شعبة، منهم أبو بكرة، وماتع، وشبل، ثم دعا أبا بكرة، فقال: إن تُكَذِّب نفسَك تَجُز شهادتُك. فأبى أن يُكَذِّب نفسَه، ولم يكن عمر يجيز شهادتهما(3) حتى هلكا، فذلك قوله: {إلا الذين تابوا}، وتوبتهم إكذابهم أنفسهم(4). (10/ 649)

52429 - عن عمر بن الخطاب -من طريق سعيد- أنّه قال لأبي بكرة: إن تُبتَ قبلت شهادتك(5). (10/ 646)

52430 - عن سعيد بن المسيب، قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثةٌ بالزنا، ونكَلَ زيادٌ، فحدَّ عمرُ بن الخطاب الثلاثة، وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم. فتاب رجلان، ولم يتب أبو بكرة، فكان لا تقبل شهادته، وكان أبو بكرة أخا زياد لأُمِّه، فلما كان مِن أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة أن لا يكلمه أبدًا، فلم يكلمه حتى مات(6). (10/ 647)

52431 - عن عيسى بن عاصم، قال: كان أبو بَكْرَة إذا جاءه رجل يُشْهِدُه قال: أشْهِد غيري؛ فإنّ المسلمين قد فَسَّقوني(7). (10/ 649)

52432 - عن مسروق بن الأجدع =

52433 - وطاووس بن كيسان =

52434 - ومحمد ابن شهاب الزهري، قالوا: إذا تاب القاذِفُ قُبِلَت شهادتُه، وتوبته(1) أخرجه عبد الرزاق 7/ 387 (13571).
(2) أخرجه أحمد 11/ 531 (6940)، وابن ماجه 3/ 452 (2366)، وابن جرير 17/ 171 - 172.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 3/ 54 (638): «هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس حجاج بن أرطاة».
(3) ذكر محققو المصدر أنه كذا في النسخ، ولعل الصواب بالإفراد كما في الأثرين التاليين.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن جرير 17/ 163. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.
(6) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 52، وفي المصنف (13564). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(7) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤٣٧)