أن يُكَذِّب نفسه(1). (10/ 647)
52435 - عن شريح القاضي -من طريق الشعبي- قال: كلُّ صاحبِ حَدٍّ تجوز شهادتُه، إلا القاذفَ، فإنّ توبته فيما بينه وبين ربِّه(2). (10/ 648)
52436 - عن سعيد بن المسيب =
52437 - والحسن البصري، قالا: القاذِفُ إذا تاب فتوبتُه فيما بينه وبين الله، ولا تجوز شهادته(3). (10/ 647)
52438 - عن سعيد بن جبير، قال: توبته فيما بينه وبين ربِّه من العذاب العظيم، ولا تقبل شهادته(4). (10/ 648)
52439 - عن سعيد بن جبير -من طريق محمد بن زيد- قال: تقبل شهادته إذا تاب(5). (ز)
52440 - عن عمران بن عمير: أنّ عبد الله بن عتبة كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب(6). (ز)
52441 - عن إبراهيم النخعي -من طريق الثوري- قال: لا تقبل للقاذف شهادة، توبته بينه وبين ربه(7). (10/ 648)
52442 - عن أبي الهيثم، قال: سمعت إبراهيم [النخعي] والشعبيَّ يتذاكران شهادة القاذف، فقال الشعبيُّ لإبراهيم: لِمَ لا تقبل شهادته؟ فقال: لأنِّي لا أدري تابَ أم لا(8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 17/ 166 عن مسروق -من طريق الشعبي- بلفظ: تقبل شهادته إذا تاب. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه عبد الرزاق (13575)، وابن جرير 17/ 168 - 170، وإسحاق البستي في تفسيره ص 425. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. وأخرج إسحاق البستي في تفسيره ص 424 عن شريح القاضي -من طريق إبراهيم- قال: مَضَتِ السُّنَّة أن لا تقبل له شهادة أبدًا.
(3) أخرجه يحيى بن سلام 1/ 429 عنهما من طريق قتادة، وابن جرير 17/ 171 عن ابن المسيب من طريق قتادة، وفي 17/ 172 عن الحسن من طريق معمر، وإسحاق البستي في تفسيره ص 424 عن الحسن من طريق يونس. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 17/ 166.
(6) أخرجه ابن جرير 17/ 167.
(7) أخرجه عبد الرزاق (13573)، وابن جرير 17/ 171 من طريق مغيرة، وإسحاق البستي في تفسيره ص 417 من طريق المغيرة، وابن أبي حاتم 8/ 2532. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(8) أخرجه ابن جرير 17/ 166.
52435 - عن شريح القاضي -من طريق الشعبي- قال: كلُّ صاحبِ حَدٍّ تجوز شهادتُه، إلا القاذفَ، فإنّ توبته فيما بينه وبين ربِّه(2). (10/ 648)
52436 - عن سعيد بن المسيب =
52437 - والحسن البصري، قالا: القاذِفُ إذا تاب فتوبتُه فيما بينه وبين الله، ولا تجوز شهادته(3). (10/ 647)
52438 - عن سعيد بن جبير، قال: توبته فيما بينه وبين ربِّه من العذاب العظيم، ولا تقبل شهادته(4). (10/ 648)
52439 - عن سعيد بن جبير -من طريق محمد بن زيد- قال: تقبل شهادته إذا تاب(5). (ز)
52440 - عن عمران بن عمير: أنّ عبد الله بن عتبة كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب(6). (ز)
52441 - عن إبراهيم النخعي -من طريق الثوري- قال: لا تقبل للقاذف شهادة، توبته بينه وبين ربه(7). (10/ 648)
52442 - عن أبي الهيثم، قال: سمعت إبراهيم [النخعي] والشعبيَّ يتذاكران شهادة القاذف، فقال الشعبيُّ لإبراهيم: لِمَ لا تقبل شهادته؟ فقال: لأنِّي لا أدري تابَ أم لا(8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 17/ 166 عن مسروق -من طريق الشعبي- بلفظ: تقبل شهادته إذا تاب. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه عبد الرزاق (13575)، وابن جرير 17/ 168 - 170، وإسحاق البستي في تفسيره ص 425. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. وأخرج إسحاق البستي في تفسيره ص 424 عن شريح القاضي -من طريق إبراهيم- قال: مَضَتِ السُّنَّة أن لا تقبل له شهادة أبدًا.
(3) أخرجه يحيى بن سلام 1/ 429 عنهما من طريق قتادة، وابن جرير 17/ 171 عن ابن المسيب من طريق قتادة، وفي 17/ 172 عن الحسن من طريق معمر، وإسحاق البستي في تفسيره ص 424 عن الحسن من طريق يونس. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 17/ 166.
(6) أخرجه ابن جرير 17/ 167.
(7) أخرجه عبد الرزاق (13573)، وابن جرير 17/ 171 من طريق مغيرة، وإسحاق البستي في تفسيره ص 417 من طريق المغيرة، وابن أبي حاتم 8/ 2532. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(8) أخرجه ابن جرير 17/ 166.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤٣٨)