52443 - عن عمران بن موسى، قال: شهدتُ عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذِفِ ومعه رجل(1). (ز)
52444 - عن سليمان بن يسار =
52445 - وعامر الشعبي -من طريق قتادة- قالا: إذا تاب القاذفُ عند الجلد جازت شهادته(2). (ز)
52446 - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد-أنّه كان يقول: يقبل الله توبتَه، وتَرُدُّون شهادتَه؟! وكان يقبل شهادتَه إذا تاب(3). (ز)
52447 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- قال: إذا تاب وأصلح قُبِلَت شهادته، يعني: القاذف(4). (ز)
52448 - عن قتادة: أنّ عمر بن عبد الله بن أبي طلحة جلد رجلًا في قَذْف، فقال: أكْذِبْ نفسَك حتى تجوزَ شهادتُك(5). (ز)
52449 - عن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة -من طريق قتادة- قال: إذا تاب القاذف جُلد، وجازت شهادته(6). (ز)
52450 - عن ابن علية، قال: سمعتُ ابن أبي نجيح يقول: القاذفُ إذا تاب تجوز شهادته. وقال: كُنّا نقوله. =
52451 - فقيل له: مَن قال؟ قال: عطاء [بن أبي رباح] =
52452 - وطاووس =
52453 - ومجاهد(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 17/ 167. وفي تفسير الثعلبي 7/ 67، وتفسير البغوي 6/ 11: عن عمر بن عبد العزيز: القاذف ترد شهادته بنفس القذف، وإذا تاب وندم على ما قال وحسنت حالته قبلت شهادته، سواء تاب بعد إقامة الحد عليه أو قبله.
(2) أخرجه ابن جرير 17/ 166، وإسحاق البستي في تفسيره ص 423 من طريق داود بن أبي هند بلفظ: إن رجع عن قوله حين يضرب، وأكذب نفسه؛ قُبِلَت شهادته.
(3) أخرجه ابن جرير 17/ 164، وفي رواية 17/ 165: إذا شهد قبل أن يضرب الحد قبلت شهادته، وإسحاق البستي في تفسيره ص 425. وعزا نحوه السيوطي 10/ 647 إلى عبد بن حميد، وفيه: وتوبته أن يُكْذِب نفسه.
(4) أخرجه ابن جرير 17/ 167، وإسحاق البستي في تفسيره ص 426.
(5) أخرجه ابن جرير 17/ 166.
(6) أخرجه ابن جرير 17/ 165.
(7) أخرجه ابن جرير 17/ 165.
52444 - عن سليمان بن يسار =
52445 - وعامر الشعبي -من طريق قتادة- قالا: إذا تاب القاذفُ عند الجلد جازت شهادته(2). (ز)
52446 - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد-أنّه كان يقول: يقبل الله توبتَه، وتَرُدُّون شهادتَه؟! وكان يقبل شهادتَه إذا تاب(3). (ز)
52447 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- قال: إذا تاب وأصلح قُبِلَت شهادته، يعني: القاذف(4). (ز)
52448 - عن قتادة: أنّ عمر بن عبد الله بن أبي طلحة جلد رجلًا في قَذْف، فقال: أكْذِبْ نفسَك حتى تجوزَ شهادتُك(5). (ز)
52449 - عن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة -من طريق قتادة- قال: إذا تاب القاذف جُلد، وجازت شهادته(6). (ز)
52450 - عن ابن علية، قال: سمعتُ ابن أبي نجيح يقول: القاذفُ إذا تاب تجوز شهادته. وقال: كُنّا نقوله. =
52451 - فقيل له: مَن قال؟ قال: عطاء [بن أبي رباح] =
52452 - وطاووس =
52453 - ومجاهد(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 17/ 167. وفي تفسير الثعلبي 7/ 67، وتفسير البغوي 6/ 11: عن عمر بن عبد العزيز: القاذف ترد شهادته بنفس القذف، وإذا تاب وندم على ما قال وحسنت حالته قبلت شهادته، سواء تاب بعد إقامة الحد عليه أو قبله.
(2) أخرجه ابن جرير 17/ 166، وإسحاق البستي في تفسيره ص 423 من طريق داود بن أبي هند بلفظ: إن رجع عن قوله حين يضرب، وأكذب نفسه؛ قُبِلَت شهادته.
(3) أخرجه ابن جرير 17/ 164، وفي رواية 17/ 165: إذا شهد قبل أن يضرب الحد قبلت شهادته، وإسحاق البستي في تفسيره ص 425. وعزا نحوه السيوطي 10/ 647 إلى عبد بن حميد، وفيه: وتوبته أن يُكْذِب نفسه.
(4) أخرجه ابن جرير 17/ 167، وإسحاق البستي في تفسيره ص 426.
(5) أخرجه ابن جرير 17/ 166.
(6) أخرجه ابن جرير 17/ 165.
(7) أخرجه ابن جرير 17/ 165.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤٣٩)