فدخل(1) [4632]. (ز)
52854 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم أبي أمية- قال: إذا دخلتَ بيتًا غيرَ مسكون ليس فيه أحدٌ؛ فقل: السلام علينا مِن ربنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين(2). (ز)
52855 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- في قوله: {حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها}، قال: إذا دخلت بيتًا ليس فيه أحد؛ فقل: السلام علينا مِن ربِّنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين(3). (ز)
52856 - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن طاووس- قال: ما مِن امرأةٍ أكْرَهُ إلَيَّ أن أرى -كأنه يقول: - عِرْيَتَها(4) أو عريانة من ذات محرم. قال: وكان يشدد في ذلك(5). (ز)
52857 - عن الحسن البصري -من طريق الحسن بن دينار- قال: ليس في الدُّور إذن. -قال يحيى بن سلّام: أظنه يعني: الدار المشتركة التي فيها حُجَر-، وليس في الحوانيت إذن. =
52858 - عن سعيد، عن داود بن أبي القِصاف، عن الشعبي أنّه قال: إذنهم أنهم جاءوا ببيوعهم، فجعلوها فيها، وقالوا للناس: هلُمَّ(6). (ز)
52859 - قال ابن جريج، وقال عطاء بن أبي رباح: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} [النور: 59]: فواجب على الناس أجمعين إذا احتلموا أن يستأذنوا على مَن كان من الناس. قلت لعطاء: أواجِبٌ على الرجل أن يستأذن على أُمِّه ومَن وراءها من ذات قرابته؟ قال: نعم. قلت: بأيٍّ وجبت؟ قال: قوله: {وإذا بلغ الأطفال منكم[4632] ساق ابنُ عطية (6/ 370) هذا الأثر، وعلَّق عليه بقوله: «فكأنّه توقف لما قالت: بسلام. لاحتمال اللفظ أن تريد: ادخل بسلامِك، لا بشخصك. ثم لكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 17/ 241.
(2) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 454.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير 6/ 415 (1567)، وإسحاق البستي في تفسيره ص 453، وابن أبي حاتم 8/ 2567.
(4) عِرْيَتَها: عَوْرتها. اللسان (عرا).
(5) أخرجه ابن جرير 17/ 244.
(6) أخرجه يحيى بن سلام 1/ 438.
52854 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم أبي أمية- قال: إذا دخلتَ بيتًا غيرَ مسكون ليس فيه أحدٌ؛ فقل: السلام علينا مِن ربنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين(2). (ز)
52855 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- في قوله: {حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها}، قال: إذا دخلت بيتًا ليس فيه أحد؛ فقل: السلام علينا مِن ربِّنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين(3). (ز)
52856 - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن طاووس- قال: ما مِن امرأةٍ أكْرَهُ إلَيَّ أن أرى -كأنه يقول: - عِرْيَتَها(4) أو عريانة من ذات محرم. قال: وكان يشدد في ذلك(5). (ز)
52857 - عن الحسن البصري -من طريق الحسن بن دينار- قال: ليس في الدُّور إذن. -قال يحيى بن سلّام: أظنه يعني: الدار المشتركة التي فيها حُجَر-، وليس في الحوانيت إذن. =
52858 - عن سعيد، عن داود بن أبي القِصاف، عن الشعبي أنّه قال: إذنهم أنهم جاءوا ببيوعهم، فجعلوها فيها، وقالوا للناس: هلُمَّ(6). (ز)
52859 - قال ابن جريج، وقال عطاء بن أبي رباح: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} [النور: 59]: فواجب على الناس أجمعين إذا احتلموا أن يستأذنوا على مَن كان من الناس. قلت لعطاء: أواجِبٌ على الرجل أن يستأذن على أُمِّه ومَن وراءها من ذات قرابته؟ قال: نعم. قلت: بأيٍّ وجبت؟ قال: قوله: {وإذا بلغ الأطفال منكم[4632] ساق ابنُ عطية (6/ 370) هذا الأثر، وعلَّق عليه بقوله: «فكأنّه توقف لما قالت: بسلام. لاحتمال اللفظ أن تريد: ادخل بسلامِك، لا بشخصك. ثم لكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 17/ 241.
(2) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 454.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير 6/ 415 (1567)، وإسحاق البستي في تفسيره ص 453، وابن أبي حاتم 8/ 2567.
(4) عِرْيَتَها: عَوْرتها. اللسان (عرا).
(5) أخرجه ابن جرير 17/ 244.
(6) أخرجه يحيى بن سلام 1/ 438.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٥٣٩)