في النكاح؛ يقول الله: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}(1). (11/ 42)
53192 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- {وأنكحوا الأيامى منكم} الآية، قال: أمر الله سبحانه بالنكاح، ورغبهم فيه، ووعدهم في ذلك الغنى، فقال: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}(2). (11/ 41)
53193 - قال مقاتل بن سليمان: ثم رجع إلى الأحرار، فيها تقديم، {إن يكونوا فقراء} لا سَعَة لهم في التزويج؛ {يغنهم الله من فضله} الواسع، فوَعَدهم أن يوسع عليهم عند التزويج، {واسع} لخلقه، {عليم} بهم. فقال عمر: ما رأيت أعجزَ مِمَّن لم يلتمس الغناء في الباءة، يعني: النساء، يعني: قول الله عز وجل: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}(3) [4653]. (ز)
53194 - قال يحيى بن سلّام: {والله واسع عليم} واسع لخلقه، عليم بهم(4). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
53195 - عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انكِحوا النساء؛ فإنّهُنَّ يأتينكم بالمال»(5). (11/ 43)
53196 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة حقٌّ على الله عونهم:[4653] ذكر ابنُ عطية (6/ 380) أنّ النقّاش قال بأن هذه الآية حُجَّة على مَن قال: إنّ القاضي يُفَرِّق بين الزوجين إذا كان الزوج فقيرًا لا يقدر على النفقة؛ لأن الله تعالى قال: {يغنهم الله} ولم يقل: يفرق بينهما «. وانتقده مستندًا إلى الدلالة العقلية، فقال:» وهذا انتزاع ضعيف، وليست هذه الآية حكمًا فيمَن عجز عن النفقة، وإنما هي وعد بالإغناء، كما وعد به مع التفرق في قوله: {وإنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ} [النساء: 130]، ونفحات رحمة الله مأمولة في كل حال، موعود بها".
_________
(1) أخرجه ابن جرير 17/ 275.
(2) أخرجه ابن جرير 17/ 275، وابن أبي حاتم 8/ 2582. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 197.
(4) تفسير يحيى بن سلّام 1/ 446.
(5) أخرجه الحاكم 2/ 174 (2679)، وابن مردويه -كما في تخريج أحاديث الكشاف 2/ 443 - 444 - ، وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 454 (15913)، وأبو داود في المراسيل ص 180 (203) عن عروة مرفوعًا مرسلًا.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين». وقال الدارقطني في العلل 15/ 61 (3834): «والمرسل أصح». وقال الألباني في الضعيفة 7/ 409 (3400): «ضعيف».
53192 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- {وأنكحوا الأيامى منكم} الآية، قال: أمر الله سبحانه بالنكاح، ورغبهم فيه، ووعدهم في ذلك الغنى، فقال: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}(2). (11/ 41)
53193 - قال مقاتل بن سليمان: ثم رجع إلى الأحرار، فيها تقديم، {إن يكونوا فقراء} لا سَعَة لهم في التزويج؛ {يغنهم الله من فضله} الواسع، فوَعَدهم أن يوسع عليهم عند التزويج، {واسع} لخلقه، {عليم} بهم. فقال عمر: ما رأيت أعجزَ مِمَّن لم يلتمس الغناء في الباءة، يعني: النساء، يعني: قول الله عز وجل: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}(3) [4653]. (ز)
53194 - قال يحيى بن سلّام: {والله واسع عليم} واسع لخلقه، عليم بهم(4). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
53195 - عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انكِحوا النساء؛ فإنّهُنَّ يأتينكم بالمال»(5). (11/ 43)
53196 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة حقٌّ على الله عونهم:[4653] ذكر ابنُ عطية (6/ 380) أنّ النقّاش قال بأن هذه الآية حُجَّة على مَن قال: إنّ القاضي يُفَرِّق بين الزوجين إذا كان الزوج فقيرًا لا يقدر على النفقة؛ لأن الله تعالى قال: {يغنهم الله} ولم يقل: يفرق بينهما «. وانتقده مستندًا إلى الدلالة العقلية، فقال:» وهذا انتزاع ضعيف، وليست هذه الآية حكمًا فيمَن عجز عن النفقة، وإنما هي وعد بالإغناء، كما وعد به مع التفرق في قوله: {وإنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ} [النساء: 130]، ونفحات رحمة الله مأمولة في كل حال، موعود بها".
_________
(1) أخرجه ابن جرير 17/ 275.
(2) أخرجه ابن جرير 17/ 275، وابن أبي حاتم 8/ 2582. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 197.
(4) تفسير يحيى بن سلّام 1/ 446.
(5) أخرجه الحاكم 2/ 174 (2679)، وابن مردويه -كما في تخريج أحاديث الكشاف 2/ 443 - 444 - ، وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 454 (15913)، وأبو داود في المراسيل ص 180 (203) عن عروة مرفوعًا مرسلًا.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين». وقال الدارقطني في العلل 15/ 61 (3834): «والمرسل أصح». وقال الألباني في الضعيفة 7/ 409 (3400): «ضعيف».
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٥٩٢)